ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2009 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء عى اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2009،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2009 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1- احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - ا حتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احيتاطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2.000.000.000/ل.ل. فقط مليارا ليرة لبنانية الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 2 - وفود ومؤتمرات في الخارج /2.000.000.000/ل.ل. (فقط مليارا ليرة لبنانية)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 ايار 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: فوزي صلوخ
وزير المالية
الامضاء: محمد شطح