جميع التشريعات

قرار رقم 52 15/04/2009

إنشاء جمعية تعاونية لتنمية القدرات النسائية في محافظة الشمال

النوع
قرار
الرقم
52
التاريخ
15/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3264
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 4 تاريخ 09/01/2024 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 52 تاريخ 15/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 28/3/2009

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية في الملولة/طرابلس م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الملولة/طرابلس. مركزها: الملولة/طرابلس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية. 3 ـ تأمين المعدات اللازمة والتطور التقني لزيادة الإنتاج وتصريفه. 4 ـ تأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية للأعضاء. 5 ـ تحسين الإنتاج وتصريفه بإنشاء مركز للبيع ومعرض للسلع المنتجة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/4/2009 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربية