النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 15/04/2009 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية لتنمية القدرات النسائية في الملولة/طرابلس م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: الملولة/طرابلس. مركزها: الملولة/طرابلس. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550.000/ ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ دعم الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا عند الضرورة. 2 ـ تدريب النساء على الخياطة والأعمال الحرفية. 3 ـ تأمين المعدات اللازمة والتطور التقني لزيادة الإنتاج وتصريفه. 4 ـ تأمين فرص عمل عبر الصناعات الحرفية للأعضاء. 5 ـ تحسين الإنتاج وتصريفه بإنشاء مركز للبيع ومعرض للسلع المنتجة.

المادة 1 من قرار رقم 52 تاريخ 15/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223038/article/1/