جميع التشريعات

علم وخبر رقم 532 18/04/2009

تأسيس جمعية باسم: "جمعية العناية والارشاد التربوية الخيرية" مركزها: صور

النوع
علم وخبر
الرقم
532
التاريخ
18/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/2009, ص. 2496-2497
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1509 تاريخ 06/08/2014 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 532 تاريخ 18/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية العناية والارشاد التربوية الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3034 تاريخ 16/2/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العناية والارشاد التربوية الخيرية". مركزها: صور - العقار رقم 988/ القسم 122 - ملك يوسف محمد تاج الدين. غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: - رفع مستوى التعليم معتمدة في سبيل ذلك انشاء المدارس والمعاهد وتقديم الكتب واللوازم المدرسية للمحتاجين مجانا ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب. - تشجيع البحوث العلمية في شتى ميادين العلوم والفنون والآداب. - نشر الفكر والثقافة بين المواطنين. - الرعاية الصحية والتثقيف الصحي وانشاء المستوصفات ومراكز التدريب. - تقديم الاعانات المالية للمحتاجين. - تقديم كافة الخدمات على كافة المستويات الاجتماعية. - رعاية المعوقين عقليا وجسديا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتقديم الادوية اللازمة للمحتاجين من المرضى مجانا. - اقامة الحفلات لنشر روح المواطنية والالفة بين الناس. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عامر عفيف ابو خليل شوقي رائف ابو خليل سامي رضا خاتون يوسف عفيف نصر الله حدرج وسام حسين حمود ابراهيم محمود يوسف حسين محمد علي عطوه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وسام حسين حمود.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود