المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية العناية والارشاد التربوية الخيرية". مركزها: صور - العقار رقم 988/ القسم 122 - ملك يوسف محمد تاج الدين. غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية: - رفع مستوى التعليم معتمدة في سبيل ذلك انشاء المدارس والمعاهد وتقديم الكتب واللوازم المدرسية للمحتاجين مجانا ونشر التعليم لغايات غير ذات كسب. - تشجيع البحوث العلمية في شتى ميادين العلوم والفنون والآداب. - نشر الفكر والثقافة بين المواطنين. - الرعاية الصحية والتثقيف الصحي وانشاء المستوصفات ومراكز التدريب. - تقديم الاعانات المالية للمحتاجين. - تقديم كافة الخدمات على كافة المستويات الاجتماعية. - رعاية المعوقين عقليا وجسديا وتقديم المساعدات اللازمة لهم وتقديم الادوية اللازمة للمحتاجين من المرضى مجانا. - اقامة الحفلات لنشر روح المواطنية والالفة بين الناس. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عامر عفيف ابو خليل شوقي رائف ابو خليل سامي رضا خاتون يوسف عفيف نصر الله حدرج وسام حسين حمود ابراهيم محمود يوسف حسين محمد علي عطوه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي وسام حسين حمود.