جميع التشريعات

علم وخبر رقم 537 21/04/2009

تعديل العلم والخبر رقم: 167/أد تاريخ 9/10/1990 للجمعية المسماة: "ليبان بيل" مركزهها: السبتية - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
537
التاريخ
21/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/2009, ص. 2500-2501
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 537 تاريخ 21/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 167/أد تاريخ 9/10/1990،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "ليبان بيل" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6206 تاريخ 23/4/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "ليبان بيل" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 167/أد تاريخ 9/10/1990 واصبحت على النحو التالي: 1-جمع وتوحيد اطفال لبنان من جميع الطوائف والمناطق وتعميق الروح الوطنية فيهم. 2- مساعدة الطلاب على تلقي العلم والمعرفة والسعي لتخفيف الاقساط المدرسية عن كاهل ذويهم، والحؤول دون تفشي الامية نتيجة تدني قيمة الرواتب والاجور. 3- الدفاع عن حقوق ومصالح الاطفال اللبنانيين في مختلف الميادين. 4- تدعيم وتعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية والولاء للوطن. 5- المساهمة في تحسين الاوضاع الاجتماعية والانمائية والاعمال اليدوية والحرفية في المناطق اللبنانية كافة. 6- اقامة علاقات تعاون وصداقة مع الجمعيات والمنظمات العاملية التي تعنى بشؤون الاطفال. 7-ايواء الاطفال المشردين واللقطاء في مركز الجمعية او أي من المراكز التي تقوم بانشاءها، للعمل والسهر على مصلحتهم ضمن الشروط المرعية الاجراء، لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل المعترف بها دوليا ومحليا على جميع الاراضي اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-جمع وتوحيد اطفال لبنان من جميع الطوائف والمناطق وتعميق الروح الوطنية فيهم. 2-مساعدة الطلاب على تلقي العلم والمعرفة والسعي لتخفيف الاقساط المدرسية عن كاهل ذويهم والحؤول دون تفشي الامية نتيجة قيمة الرواتب والاجور. 3-الدفاع عن حقوق ومصالح الاطفال اللبنانيين في مختلف الميادين. 4-تدعيم وتعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية والولاء للوطن. 5-المساهمة في تحسين الاوضاع الاجتماعية والانمائية والرياضية والاعمال اليدوية والحرفية في المناطق اللبنانية كافة. 6-اقامة علاقات تعاون وصداقة مع الجمعيات والمنظمات العاملية التي تعنى بشؤون الاطفال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود