المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "ليبان بيل" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 167/أد تاريخ 9/10/1990 واصبحت على النحو التالي: 1-جمع وتوحيد اطفال لبنان من جميع الطوائف والمناطق وتعميق الروح الوطنية فيهم. 2- مساعدة الطلاب على تلقي العلم والمعرفة والسعي لتخفيف الاقساط المدرسية عن كاهل ذويهم، والحؤول دون تفشي الامية نتيجة تدني قيمة الرواتب والاجور. 3- الدفاع عن حقوق ومصالح الاطفال اللبنانيين في مختلف الميادين. 4- تدعيم وتعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية والولاء للوطن. 5- المساهمة في تحسين الاوضاع الاجتماعية والانمائية والاعمال اليدوية والحرفية في المناطق اللبنانية كافة. 6- اقامة علاقات تعاون وصداقة مع الجمعيات والمنظمات العاملية التي تعنى بشؤون الاطفال. 7-ايواء الاطفال المشردين واللقطاء في مركز الجمعية او أي من المراكز التي تقوم بانشاءها، للعمل والسهر على مصلحتهم ضمن الشروط المرعية الاجراء، لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل المعترف بها دوليا ومحليا على جميع الاراضي اللبنانية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-جمع وتوحيد اطفال لبنان من جميع الطوائف والمناطق وتعميق الروح الوطنية فيهم. 2-مساعدة الطلاب على تلقي العلم والمعرفة والسعي لتخفيف الاقساط المدرسية عن كاهل ذويهم والحؤول دون تفشي الامية نتيجة قيمة الرواتب والاجور. 3-الدفاع عن حقوق ومصالح الاطفال اللبنانيين في مختلف الميادين. 4-تدعيم وتعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية والولاء للوطن. 5-المساهمة في تحسين الاوضاع الاجتماعية والانمائية والرياضية والاعمال اليدوية والحرفية في المناطق اللبنانية كافة. 6-اقامة علاقات تعاون وصداقة مع الجمعيات والمنظمات العاملية التي تعنى بشؤون الاطفال. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.