جميع التشريعات

علم وخبر رقم 541 21/04/2009

تعديل العلم والخبر رقم:27/أد تاريخ 4/3/1987 للجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء والايتام" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
541
التاريخ
21/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/2009, ص. 2501-2502
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 541 تاريخ 21/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 4/3/1987،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء والايتام" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5688 تاريخ 24/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء والايتام" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 4/3/1987. واصبحت على النحو التالي: 1-انشاء النوادي والخلايا الاجتماعية بعد موافقة المراجع المختصة. 2-مساعدة الفقراء والايتام والعمل على انشاء المؤسسات لمساعدتهم. 3-العمل في كافة حقول الخير. 4-العمل على بث الاخلاق بين افراد المجتمع. 5-العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وانشاء وادارة المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية بما في ذلك التعليم المهني والاكاديمي والتقني والفني. 6-تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا وتنظيم لقاءات محاضرات وندوات ثقافية. 7-اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-انشاء النوادي والخلايا الاجتماعية بعد موافقة المراجع المختصة. 2-مساعدة الفقراء والايتام والعمل على انشاء المؤسسات لمساعدتهم والمدارس. 3-العمل في كافة حقول الخير. 4-العمل على بث الاخلاق بين افراد المجتمع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود