المادة 1
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية لمساعدة الفقراء والايتام" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 27/أد تاريخ 4/3/1987. واصبحت على النحو التالي: 1-انشاء النوادي والخلايا الاجتماعية بعد موافقة المراجع المختصة. 2-مساعدة الفقراء والايتام والعمل على انشاء المؤسسات لمساعدتهم. 3-العمل في كافة حقول الخير. 4-العمل على بث الاخلاق بين افراد المجتمع. 5-العمل على نشر التربية والتعليم عن طريق فتح وانشاء وادارة المدارس الخاصة لمختلف المراحل التعليمية بما في ذلك التعليم المهني والاكاديمي والتقني والفني. 6-تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنيا واكاديميا وتنظيم لقاءات محاضرات وندوات ثقافية. 7-اقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1-انشاء النوادي والخلايا الاجتماعية بعد موافقة المراجع المختصة. 2-مساعدة الفقراء والايتام والعمل على انشاء المؤسسات لمساعدتهم والمدارس. 3-العمل في كافة حقول الخير. 4-العمل على بث الاخلاق بين افراد المجتمع.