النص الكامل

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 نافذ

المادة 34

المادة 34

يمكن للمكلفين الذين يبيعون نقدا بواسطة آلة تسجيل النقد (cach register) او الذين يبيعون بالفاتورة، ان يحفظوا الفواتير والايصالات وغيرها من المستندات المثبتة لتلك المبيعات بطريقة الكترونية، شرط ان تكون الآلات التي يستعملونها لهذه الغاية مجهزة لاصدار تلك الفواتير والايصالات والمستندات ورقيا على اكثر من نسخة وفقا لتسلسل تاريخي ورقمي وفقا لحدوثها الزمني وبطريقة تحول دون اضافة اية قيود عن طريق الحشو او الغاء اية قيود او اجراء اية اضافات لاحقة بما يمكن الادارة الضريبية من التحقق من صحة التسجيل والحفظ.

على المكلفين الذين يريدون حفظ المستندات المشار اليها اعلاه بطريق الكترونية ان يحصلوا من الادارة الضريبية على موافقة خطية مسبقة بهذا الخصوص.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 34 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223080/article/34/