The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 34

المادة 34

يمكن للمكلفين الذين يبيعون نقدا بواسطة آلة تسجيل النقد (cach register) او الذين يبيعون بالفاتورة، ان يحفظوا الفواتير والايصالات وغيرها من المستندات المثبتة لتلك المبيعات بطريقة الكترونية، شرط ان تكون الآلات التي يستعملونها لهذه الغاية مجهزة لاصدار تلك الفواتير والايصالات والمستندات ورقيا على اكثر من نسخة وفقا لتسلسل تاريخي ورقمي وفقا لحدوثها الزمني وبطريقة تحول دون اضافة اية قيود عن طريق الحشو او الغاء اية قيود او اجراء اية اضافات لاحقة بما يمكن الادارة الضريبية من التحقق من صحة التسجيل والحفظ.

على المكلفين الذين يريدون حفظ المستندات المشار اليها اعلاه بطريق الكترونية ان يحصلوا من الادارة الضريبية على موافقة خطية مسبقة بهذا الخصوص.

Possibly affected, check: قرار رقم 1195 تاريخ 21/11/2014, article 12 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 34 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/34/