المادة 40
تحدد تواريخ مباشرة العمل وفقا لما يلي:
أ - شركات الاموال: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
ب - شركات الاشخاص: تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
ج - الاشخاص الحقيقيون: تاريخ مباشرة العمل التي بالاستناد الى احد المعايير التالية:
1- تاريخ اول عمل من شأنه ان ينتج ريعا خاضعا للضريبة على الارباح (الباب الاول).
2 - تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
3 - تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلا: فاتورة او ايصال.
4 - تاريخ استخدام اجير.
5- تاريخ استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة او العمل.
6 - تاريخ اذن مزاولة المهنة او التسجيل في النقابة لاصحاب المهن الحرة، باستثناء:
- المحامين: اعتبارا من تاريخ انتقال قيدهم الى الجدول العام.
- الصيادلة: اعتبارا من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.
في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولا.
د - المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح:
1- شركات اموال.
- شركات اشخاص.
- مؤسسات فردية:
حسب التواريخ المحددة في الفقرات أ-ب-ج من هذه المادة.
2 - جمعيات-مدارس-جامعات-مستشفيات تملكها جمعيات لا تتوخى الربح: تاريخ الترخيص او العلم والخبر.
هـ - الاجراء: اعتبارا من تاريخ الاستخدام.