The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 40

المادة 40

تحدد تواريخ مباشرة العمل وفقا لما يلي:

أ - شركات الاموال: تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.

ب - شركات الاشخاص: تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

ج - الاشخاص الحقيقيون: تاريخ مباشرة العمل التي بالاستناد الى احد المعايير التالية:

1- تاريخ اول عمل من شأنه ان ينتج ريعا خاضعا للضريبة على الارباح (الباب الاول).

2 - تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

3 - تاريخ صدور أي مستند يثبت حصول عملية تجارية، مثلا: فاتورة او ايصال.

4 - تاريخ استخدام اجير.

5- تاريخ استئجار او استعمال مكان لمزاولة المهنة او العمل.

6 - تاريخ اذن مزاولة المهنة او التسجيل في النقابة لاصحاب المهن الحرة، باستثناء:

- المحامين: اعتبارا من تاريخ انتقال قيدهم الى الجدول العام.

- الصيادلة: اعتبارا من تاريخ التسجيل في السجل التجاري.

في حال تعددت المعايير، يؤخذ بتاريخ المعيار الحاصل اولا.

د - المؤسسات المستثناة من الضريبة على الارباح:

1- شركات اموال.

- شركات اشخاص.

- مؤسسات فردية:

حسب التواريخ المحددة في الفقرات أ-ب-ج من هذه المادة.

2 - جمعيات-مدارس-جامعات-مستشفيات تملكها جمعيات لا تتوخى الربح: تاريخ الترخيص او العلم والخبر.

هـ - الاجراء: اعتبارا من تاريخ الاستخدام.

المادة 40 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/40/