المادة 70
في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة، تصدر الادارة الضريبية التكليف بموجب جداول تكليف او اوامر قبض وتدونها في حساب المكلف عملا بأحكام البند الاول من المادة 42 من القانون.
تتولى فرض الضريبة التي تصدر بموجب اوامر قبض الدائرة المالية المختصة ويبرمها رئيس الوحدة المالية المختصة او من يفوضه بذلك.