The whole text

قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 In force

المادة 70

المادة 70

في الحالات التي لم تلزم فيها القوانين الضريبية التكليف الذاتي بالضريبة، تصدر الادارة الضريبية التكليف بموجب جداول تكليف او اوامر قبض وتدونها في حساب المكلف عملا بأحكام البند الاول من المادة 42 من القانون.

تتولى فرض الضريبة التي تصدر بموجب اوامر قبض الدائرة المالية المختصة ويبرمها رئيس الوحدة المالية المختصة او من يفوضه بذلك.

المادة 70 من قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223080/article/70/