جميع التشريعات

قرار رقم 16 27/04/2009

تحرير مادة النخالة، عند الاستيراد والتصدير

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
27/04/2009
الجريدة الرسمية
العدد 19, 30/04/2009, ص. 2553
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 27/04/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مجلس الوزراء رقم 107 تاريخ 18/3/2008 (رفع الدعم عن القمح والغاء الاجازات)،

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/2009،

وبناء على اقتراح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاي نص آخر، يسمح بتصدير مادة النخالة واستيرادها، وذلك حتى إشعار آخر.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور نشره، ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 27 نيسان 2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي