المادة 1
خلافا لاي نص آخر، يسمح بتصدير مادة النخالة واستيرادها، وذلك حتى إشعار آخر.
قرار Decision No. 16 27/04/2009
ان وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مجلس الوزراء رقم 107 تاريخ 18/3/2008 (رفع الدعم عن القمح والغاء الاجازات)،
بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/4/2009،
وبناء على اقتراح المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، بالانابة،
يقرر ما يأتي:
خلافا لاي نص آخر، يسمح بتصدير مادة النخالة واستيرادها، وذلك حتى إشعار آخر.
يعمل بهذا القرار فور نشره، ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 27 نيسان 2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي