النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 14/04/2009 نافذ

المادة 3

المادة 3

- ترفض كل بوليصة تأمين تحمل استثناء اضافيا غير الاستثناءات المذكورة في هذا القرار كما ترفض كل بوليصة تأمين تحمل شروطا خاصة او عامة تخفض قيمة التغطية واو التعويضات المذكورة في هذا القرار.

- لا يعتد بأي تنازل عن البوليصة وكل تنازل عن بوليصة التأمين او عقد التأمين يعتبر باطلا بطلانا مطلقا.

- ترفض كل بوليصة تأمين يتبين انها مسلمة من قبل شركة تأمين وهي موقعة على بياض.

- ترفض كل بوليصة تأمين جرى تسويقها من قبل وسيط ضمان غير مرخص له بممارسة الوساطة وفقا لاحكام المادتين 38 و39 الجديدتين من القانون رقم 94 تاريخ 18/6/1999 الذي عدل احكام قانون تنظيم هيئات الضمان المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 5/4/1968.

المادة 3 من قرار رقم 52 تاريخ 14/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223096/article/3/