النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 14/04/2009 نافذ

المادة 4

المادة 4

ترفض كل بوليصة تأمين تصدر عن شركة تخالف احكام هذا القرار او تتخلف عن تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بموجب عقد التأمين او تتقاعس عن تنفيذ موجباتها، وتعلم لجنة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الاقتصاد بتلك المخالفة.

ولوزير العمل بناء لاقتراح مدير عام الوزارة ان يصدر قرارا بمنع قبول بوالص تأمين من الشركة التي تخالف هذا القرار لدى ثبوت المخالفة.

المادة 4 من قرار رقم 52 تاريخ 14/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223096/article/4/