النص الكامل

قرار رقم 52 تاريخ 14/04/2009 نافذ

المادة 7

المادة 7

يجب ان ينظم عقد التأمين باللغة العربية وان يكون ممهورا بختم شركة التأمين وان يحمل توقيع طرفي العقد على كل الصفحات مع الاسم الواضح.

واما بالنسبة الى شركة التأمين فيجب ان تزود وزارة العمل بنسخة مصدقة عن الاذاعة التجارية ولا تقبل اية بوليصة ما لم تحمل توقيع المفوض عن الشركة، مطابقا للنموذج الموجود على الاذاعة التجارية.

المادة 7 من قرار رقم 52 تاريخ 14/04/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223096/article/7/