The whole text

قرار رقم 52 تاريخ 14/04/2009 In force

المادة 7

المادة 7

يجب ان ينظم عقد التأمين باللغة العربية وان يكون ممهورا بختم شركة التأمين وان يحمل توقيع طرفي العقد على كل الصفحات مع الاسم الواضح.

واما بالنسبة الى شركة التأمين فيجب ان تزود وزارة العمل بنسخة مصدقة عن الاذاعة التجارية ولا تقبل اية بوليصة ما لم تحمل توقيع المفوض عن الشركة، مطابقا للنموذج الموجود على الاذاعة التجارية.

المادة 7 من قرار رقم 52 تاريخ 14/04/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223096/article/7/