المادة 5
(عدلت بموجب قرار وسيط 10290 / 2009 )
على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من 1/1/2010:
1 - قبول وتنفيذ عمليات التحاويل المحلية والدولية التي تتضمن رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) للمستفيد .
2 - اظهار رقم "الهوية المصرفية" بشكل واضح في تعاملاتها مع عملائها بالطريقة المناسبة بغية تعريف عملائها عليه وتسهيل تنفيذ عمليات التحاويل الواردة وطبعه حيث يجب ( مثلا على كشف الحساب واعلام القيد وغلاف دفتر الشيكات ).
3 - عند تنفيذ عمليات تحويل من والى حسابات عملائها، التأكد من هيكلية رقم "الهوية المصرفية" ومن صحة رقم التدقيق باعتماد طريقة التحقق MOD 97-10 المشار اليها في المعيار الدولي ISO 7064 ورفض تنفيذ اوامر التحاويل المصرفية التي تتضمن رقما لـ "الهوية المصرفية" لا يتطابق مع الهيكلية المفروضة اعلاه او مع رقم التدقيق (مثلا في الحالات التي يكون فيها الرقم ناقصا او مكتوبا بشكل خاطىء).
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (البند (3)) بموجب اعلام رقم 850 تاريخ 04/05/2009, المادة 1, 14/05/2009
بالإشارة إلى القرار الأساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 المتعلق بـ «الهوية المصرفية» (International Bank Account Number IBAN)، ولما كان قد ورد خطأ مادي في رقم المعيار الدولي المنصوص عليه في المادة الثانية وفي البند (3) من المادة الخامسة من القرار الأساسي المشار إليه أعلاه، لذلك ندعوكم إلى اعتماد طريقتي الاحتساب والتحقق MOD 67-10 المشار إليهما في المعيار الدولي ISO 7064 وليس في المعيار الدولي ISO 7066 وذلك بغية احتساب «رقم التدقيق» الوارد في رقم «الهوية المصرفية» (IBAN) وبغية التأكد من صحته. يعمل بهذا الإعلام فور صدوره.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10290 تاريخ 31/10/2009, المادة 4, 12/11/2009
مادة 4: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من 1/1/2010: 1- قبول وتنفيذ عمليات التحاويل المحلية والدولية التي تتضمن رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) للمستفيد. 2-اظهار رقم "الهوية المصرفية" بشكل واضح في تعاملاتها مع عملائها بالطريقة المناسبة بغية تعريف عملائها عليه وتسهيل تنفيذ عمليات التحاويل الواردة وطبعه حيث يجب (مثلا على كشف الحساب واعلام القيد وغلاف دفتر الشيكات). 3-عند تنفيذ عمليات تحويل من والى حسابات عملائها، التأكد من هيكلية رقم "الهوية المصرفية" ومن صحة رقم التدقيق باعتماد طريقة التحقق MOD 97-10 المشار اليها في المعيار الدولي ISO 7064 ورفض تنفيذ اوامر التحاويل المصرفية التي تتضمن رقما لـ "الهوية المصرفية" لا يتطابق مع الهيكلية المفروضة اعلاه أو مع رقم التدقيق (مثلا في الحالات التي يكون فيها الرقم ناقصا أو مكتوبا بشكل خاطىء)".