المادة 6
(عدلت بموجب قرار وسيط 10290 / 2009 )
على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من تاريخ 1/7/20 :
1 - تضمين اوامر التحويل كافة الصادرة من حسابات عملائها رقم " الهوية المصرفية " للمرسل .
2 - رفض اوامر التحاويل المصرفية المحلية الصادرة والواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل المحلية داخل المصرف نفسه .
3 - رفض اوامر التحاويل المصرفية الدولية الواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل الدولية بين حسابات المصارف .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10290 تاريخ 31/10/2009, المادة 5, 12/11/2009
مادة 5: يلغى نص المادة السادسة من القرار الاساسي رقم 10120 تاريخ 14/4/2009 ويستبدل بالنص التالي: "على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من تاريخ 1/7/2010: 1- تضمين اوامر التحويل كافة الصادرة من حسابات عملائها رقم "الهوية المصرفية" للمرسل. 2-رفض اوامر التحاويل المصرفية المحلية الصادر والواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل المحلية داخل المصرف نفسه. 3-رفض اوامر التحاويل المصرفية الدولية الواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل الدولية بين حسابات المصارف".