جميع التشريعات

علم وخبر رقم 704 18/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «معك» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
704
التاريخ
18/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/2009, ص. 3555-3556
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 704 تاريخ 18/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «معك» المسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6273 تاريخ 31/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معك» مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع كلية مار يوسف بالقرب من دير الأباء اليسوعيين ـ حرم كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين. غايتها: 1 ـ مواكبة ومساعدة انخراط واندماج العائلات ذوي الدخل المحدود في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 2 ـ إنشاء مركز غايته جمع أصحاب الكفاءات ووضع الإمكانيات تحت تصرفهم بغية تنفيذ المشاريع الإنمائية والاجتماعية في المناطق التي تعاني من إحباط إنمائي واجتماعي. 3 ـ مساعدة ومواكبة الحرفيين وأصحاب المشاريع الاقتصادية من أجل الانخراط والعمل في الحياة الاقتصادية. من أجل تأمين كرامة حياتهم. 4 ـ تأمين هذه الأهداف عر تأمين القروض الصغيرة الميسرة والمساعدات العينية وذلك من دون أي غاية ربح مادية أو عينية. 5 ـ مساعدة طلاب المدارس والجامعات على إكمال دروسهم. 6 ـ تقديم المساعدات الطبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسين السادة: تراز يوسف شبلي هادي جان ناصيف كارل أديب لبيب زوين لارا انطوان نهرا مارك جورج اسود روجيه انطون خير الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجيه أنطون خير الله.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود