المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «معك» مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع كلية مار يوسف بالقرب من دير الأباء اليسوعيين ـ حرم كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيين. غايتها: 1 ـ مواكبة ومساعدة انخراط واندماج العائلات ذوي الدخل المحدود في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. 2 ـ إنشاء مركز غايته جمع أصحاب الكفاءات ووضع الإمكانيات تحت تصرفهم بغية تنفيذ المشاريع الإنمائية والاجتماعية في المناطق التي تعاني من إحباط إنمائي واجتماعي. 3 ـ مساعدة ومواكبة الحرفيين وأصحاب المشاريع الاقتصادية من أجل الانخراط والعمل في الحياة الاقتصادية. من أجل تأمين كرامة حياتهم. 4 ـ تأمين هذه الأهداف عر تأمين القروض الصغيرة الميسرة والمساعدات العينية وذلك من دون أي غاية ربح مادية أو عينية. 5 ـ مساعدة طلاب المدارس والجامعات على إكمال دروسهم. 6 ـ تقديم المساعدات الطبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسين السادة: تراز يوسف شبلي هادي جان ناصيف كارل أديب لبيب زوين لارا انطوان نهرا مارك جورج اسود روجيه انطون خير الله ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد روجيه أنطون خير الله.