جميع التشريعات

علم وخبر رقم 713 19/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية الأخوة اللبنانية السعودية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
713
التاريخ
19/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/2009, ص. 3557-3558
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 713 تاريخ 19/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة اللبنانية السعودية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5890 تاريخ 26/3/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة اللبنانية السعودية». مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع المدارس ـ العقار رقم 48 ـ القسم 40 ـ بلوك B ـ ملك الدكتور حسين علي الصمد. غايتها: توثيق الروابط الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. ـ تفعيل التبادل السياحي بين البلدين. ـ تبادل الخبرات العلمية والاجتماعية والثقافية والإنسانية بين البلدين. ـ تنظيم محاضرات ونشاطات ولقاءات ثقافية، وتربوية، واجتماعية، وبيئية. ـ نشاطات خيرية واجتماعية وإنسانية. ـ نشر كتيبات وكراسات تتضمن تاريخ العلاقات اللبنانية السعودية والمعالم الثقافية والأثرية والسياحية بين البلدين وأهمية تعزيزها. ـ مسابقات ولقاءات مع الشباب وهيئات المجتمع لنشر أهداف الجمعية. ـ إعداد صفحة خاصة بالجمعية ونشاطها على الإنترنت. ـالعمل على إنشاء مؤسسات ثقافية وتربوية وخيرية تساهم في تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسين علي الصمد علي مصطفى الصمد علي مصطفى يوسف مصطفى علي الصمد ناصر محمد وليد الأسعد مصطفى محمد خولا عمر علي إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين علي الصمد.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود