المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية الأخوة اللبنانية السعودية». مركزها: طرابلس ـ التل ـ شارع المدارس ـ العقار رقم 48 ـ القسم 40 ـ بلوك B ـ ملك الدكتور حسين علي الصمد. غايتها: توثيق الروابط الأخوية بين لبنان والمملكة العربية السعودية. ـ تفعيل التبادل السياحي بين البلدين. ـ تبادل الخبرات العلمية والاجتماعية والثقافية والإنسانية بين البلدين. ـ تنظيم محاضرات ونشاطات ولقاءات ثقافية، وتربوية، واجتماعية، وبيئية. ـ نشاطات خيرية واجتماعية وإنسانية. ـ نشر كتيبات وكراسات تتضمن تاريخ العلاقات اللبنانية السعودية والمعالم الثقافية والأثرية والسياحية بين البلدين وأهمية تعزيزها. ـ مسابقات ولقاءات مع الشباب وهيئات المجتمع لنشر أهداف الجمعية. ـ إعداد صفحة خاصة بالجمعية ونشاطها على الإنترنت. ـالعمل على إنشاء مؤسسات ثقافية وتربوية وخيرية تساهم في تحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. حسين علي الصمد علي مصطفى الصمد علي مصطفى يوسف مصطفى علي الصمد ناصر محمد وليد الأسعد مصطفى محمد خولا عمر علي إسماعيل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور حسين علي الصمد.