جميع التشريعات

علم وخبر رقم 716 20/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية التعاون والإخلاص الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
716
التاريخ
20/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/2009, ص. 3558-3559
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 716 تاريخ 20/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والإخلاص الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 78 تاريخ 3/1/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والإخلاص الخيرية». مركزها: طرابلس ـ منطقة التبانة ـ شارع حربا ـ ملك فاطمة وأحمد غمراوي ـ طابق علوي ثالث. غايتها: 1 ـ القيام بتدريب وتعليم الأطفال الفقراء والمحتاجين وتقديم المساعدة لهم صحيا واجتماعية وتربويا. 2 ـ إقامة دورات تأهيل مهني للعاطلين عن العمل. 3 ـ إقامة دورات محو الأمية لكافة الأعمار إضافة لدورات تعليم اللغات. 4 ـ القيام بدورات إسعافات أولية للمساعدة في إغاثة المنكوبين جراء الحروب والكوارث الطبيعية وتقديم يد العون والمساعدة للمرضى في أوقات السلم. 5 ـ القيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 6 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين وتقديم يد العون للمسنين وذوي العاقة الجسدية وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية وذلك ضمن إمكانات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي عبد الكريم مبيض محمد أشرف علي غنوم خضر جميل شما خالد محمد فياض فواز محمد فياض أحمد محمد ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فواز محمد فياض.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود