المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التعاون والإخلاص الخيرية». مركزها: طرابلس ـ منطقة التبانة ـ شارع حربا ـ ملك فاطمة وأحمد غمراوي ـ طابق علوي ثالث. غايتها: 1 ـ القيام بتدريب وتعليم الأطفال الفقراء والمحتاجين وتقديم المساعدة لهم صحيا واجتماعية وتربويا. 2 ـ إقامة دورات تأهيل مهني للعاطلين عن العمل. 3 ـ إقامة دورات محو الأمية لكافة الأعمار إضافة لدورات تعليم اللغات. 4 ـ القيام بدورات إسعافات أولية للمساعدة في إغاثة المنكوبين جراء الحروب والكوارث الطبيعية وتقديم يد العون والمساعدة للمرضى في أوقات السلم. 5 ـ القيام بنشاطات صحية واجتماعية تجعل من الشباب والشابات طاقة خلاقة فاعلة في خدمة المجتمع. 6 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين وتقديم يد العون للمسنين وذوي العاقة الجسدية وذوي الاحتياجات الخاصة في كافة المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية وذلك ضمن إمكانات الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد علي عبد الكريم مبيض محمد أشرف علي غنوم خضر جميل شما خالد محمد فياض فواز محمد فياض أحمد محمد ياسين ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فواز محمد فياض.