جميع التشريعات

علم وخبر رقم 725 22/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية داري للإنماء والإرشاد العائلي» مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
725
التاريخ
22/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 24, 28/05/2009, ص. 3562-3564
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 725 تاريخ 22/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية داري للإنماء والإرشاد العائلي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8061 تاريخ 28/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية داري للإنماء والإرشاد العائلي». مركزها: بعلبك ـ شارع سوق بعلبك ـ ملك الجمعية الخيرية الإسلامية. غايتها: ـ إن جمعية داري للإنماء والإرشاد العائلي في بعلبك لا تتوخى الربح وتعمل على تحقيق الأهداف. 1 ـ تقديم استشارات نفسية واجتماعية من خلال مختصين أعضاء في الجمعية. 2 ـ التنسيق مع المدارس الرسمية والخاصة المجانية لمتابعة التلاميذ التي لديهم صعوبات تعلمية ومشاكل نفسية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل متخصصة للمعلمين والمربين في المدارس. 3 ـ إقامة مشاغل متخصصة لتنمية المواهب والقدرات عند جميع فئات المجتمع. 4 ـ إقامة برامج ومشاريع تنموية بالتنسيق مع هيئات رسمية وأهلية ودولية في كافة قرى البقاع. 5 ـ إقامة برامج ترفيهية هادفة لكافة الفئات العمرية: (أطفال ومراهقين ـ شباب ـ سيدات ـ مسنين). 6 ـ إعداد برامج تدريبية وتعليمية من خلال نشاطات لها الطابع الترفيهي وتعالج أمور: «بيئية ـ صحية ـ تربوية واجتماعية». على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حوراء سعدون حميه فدى حسن عثمان هدى علي سعيد محمد زين العابدين ياغي صبرين زين اللقيس عبير عباس الأحمر هيام حسين وهبي وليد صالح عساف رنا سهيل الرفاعي محمد أحمد سلهب رندا مصطفى مرتضى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد صالح عساف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود