All legislation

علم وخبر Notice of association No. 725 22/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «جمعية داري للإنماء والإرشاد العائلي» مركزها: بعلبك

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
725
Date
22/05/2009
Official Gazette
Issue 24, 28/05/2009, p. 3562-3564
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 725 تاريخ 22/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية داري للإنماء والإرشاد العائلي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8061 تاريخ 28/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية داري للإنماء والإرشاد العائلي». مركزها: بعلبك ـ شارع سوق بعلبك ـ ملك الجمعية الخيرية الإسلامية. غايتها: ـ إن جمعية داري للإنماء والإرشاد العائلي في بعلبك لا تتوخى الربح وتعمل على تحقيق الأهداف. 1 ـ تقديم استشارات نفسية واجتماعية من خلال مختصين أعضاء في الجمعية. 2 ـ التنسيق مع المدارس الرسمية والخاصة المجانية لمتابعة التلاميذ التي لديهم صعوبات تعلمية ومشاكل نفسية، بالإضافة إلى إقامة ورش عمل متخصصة للمعلمين والمربين في المدارس. 3 ـ إقامة مشاغل متخصصة لتنمية المواهب والقدرات عند جميع فئات المجتمع. 4 ـ إقامة برامج ومشاريع تنموية بالتنسيق مع هيئات رسمية وأهلية ودولية في كافة قرى البقاع. 5 ـ إقامة برامج ترفيهية هادفة لكافة الفئات العمرية: (أطفال ومراهقين ـ شباب ـ سيدات ـ مسنين). 6 ـ إعداد برامج تدريبية وتعليمية من خلال نشاطات لها الطابع الترفيهي وتعالج أمور: «بيئية ـ صحية ـ تربوية واجتماعية». على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: حوراء سعدون حميه فدى حسن عثمان هدى علي سعيد محمد زين العابدين ياغي صبرين زين اللقيس عبير عباس الأحمر هيام حسين وهبي وليد صالح عساف رنا سهيل الرفاعي محمد أحمد سلهب رندا مصطفى مرتضى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد صالح عساف.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود