جميع التشريعات

مرسوم رقم 2151 05/06/2009

تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى

النوع
مرسوم
الرقم
2151
التاريخ
05/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/06/2009, ص. 3840-3841
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2151 تاريخ 05/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس القضاء الاعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: -القاضي نديم عبد الملك رئيس غرفة لدى محكمة التمييز- -القاضي مروان كركبي رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل- -القاضي ميشال طرزي رئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان مركزها جديدة المتن- -القاضي جان فهد رئيس اول لمحكمة استئناف بيروت- القاضي محمد المرتضى رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان مركزها بعبدا- يؤمن القاضي محمد المرتضى امانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفته أصغر الاعضاء سنا وفي حال غيابه يؤمن امانة السر اصغر الأعضاء الحاضرين سنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار