All legislation

مرسوم Decree No. 2151 05/06/2009

تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
2151
Date
05/06/2009
Official Gazette
Issue 28, 11/06/2009, p. 3840-3841
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2151 تاريخ 05/06/2009
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين كل من السادة القضاة المبينة اسماؤهم ادناه اعضاء في مجلس القضاء الاعلى لمدة ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد: -القاضي نديم عبد الملك رئيس غرفة لدى محكمة التمييز- -القاضي مروان كركبي رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل- -القاضي ميشال طرزي رئيس غرفة لدى محكمة استئناف جبل لبنان مركزها جديدة المتن- -القاضي جان فهد رئيس اول لمحكمة استئناف بيروت- القاضي محمد المرتضى رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان مركزها بعبدا- يؤمن القاضي محمد المرتضى امانة سر مجلس القضاء الأعلى بصفته أصغر الاعضاء سنا وفي حال غيابه يؤمن امانة السر اصغر الأعضاء الحاضرين سنا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار