جميع التشريعات

مرسوم رقم 2132 03/06/2009

رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة الشرق للتجارة والتصنيع اوماترا لبنان ش.م.م.،

النوع
مرسوم
الرقم
2132
التاريخ
03/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 28, 11/06/2009, ص. 3897
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2132 تاريخ 03/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة الشرق للتجارة والتصنيع اوماترا لبنان ش.م.م.، المسجل برقم 13290 تاريخ 14/11/2008، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة الشرق للتجارة والتصنيع أوماترا لبنان ش.م.م.، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في المكلس-الشارع الداخلي- بناية اشادا ملك الشركة-قرب فرن يني قضاء المتن- محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الطني الامضاء: الياس المر