إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة الشرق للتجارة والتصنيع اوماترا لبنان ش.م.م.، المسجل برقم 13290 تاريخ 14/11/2008، والمتعلق بطلب رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة الشرق للتجارة والتصنيع أوماترا لبنان ش.م.م.، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في المكلس-الشارع الداخلي- بناية اشادا ملك الشركة-قرب فرن يني قضاء المتن- محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2009 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 حزيران 2009
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الطني
الامضاء: الياس المر