المادة 107
يـبّـت بالصّفقة:
ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد على مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.
لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يبت بالصفقة:
ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد عن مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.
لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية.
-
يـبّـت بالصّفقة:
ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد على مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.
لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, المادة 2, 18/07/2024
تعدل الـمادة /107/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تُصبح على الشكل التالي:
يبت بالصفقة:
ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد عن مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.
لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, المادة 2, 25/07/2024
تعدل الـمادة /107/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تُصبح على الشكل التالي:
"يـبّـت بالصّفقة:
ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد على مليار ليرة لبنانية.
ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.
لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية».