النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 107

المادة 107

معدلة 25/07/2024

يـبّـت بالصّفقة:

ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد على مليار ليرة لبنانية.

ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.

لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/07/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 18/07/2024, حتى 25/07/2024 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يبت بالصفقة:

    ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد عن مليار ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.

    لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية.

  3. النسخة 3.0 · من 25/07/2024 · استُبدلت بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يـبّـت بالصّفقة:

    ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد على مليار ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.

    لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية

المادة 107 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/107/