The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 107

المادة 107

Amended 25/07/2024

يـبّـت بالصّفقة:

ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد على مليار ليرة لبنانية.

ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.

لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/07/2024, until 25/07/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 2 · as the amending text publishes it

    يبت بالصفقة:

    ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد عن مليار ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.

    لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية.

  3. Version 3.0 · from 25/07/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 2 · as the amending text publishes it

    يـبّـت بالصّفقة:

    ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد على مليار ليرة لبنانية.

    ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.

    لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية

المادة 107 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/107/