النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 110

المادة 110

اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما، تطبيقا لاحكام دفتر الشروط، حق للهيئة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا، وعمدت الهيئة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الهيئة.

واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الهيئة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة مؤقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 110 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/110/