النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 111

المادة 111

يفسخ العقد حكما بين الهيئة والملتزم الذي يعلن افلاسه، وتتبع فورا الاجراءات التالية:

1 - تصادر الكفالة مؤقتا لحساب صندوق الهيئة.

2 - تحصي الهيئة الاشغال او اللوازم والخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تودع قيمته مؤقتا امانة باسم صندوق الهيئة.

3 - توضع بالامانة الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها او يعاد تلزيمها. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق الهيئة، ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة.

واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 111 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/111/