النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 124

المادة 124

معدلة 25/07/2024

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.

2- اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/07/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 18/07/2024, حتى 25/07/2024 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, م. 4

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة: - 1. اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار أنسبها سعرا. 20 - اذا كانت الـمواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

  3. النسخة 3.0 · من 25/07/2024 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, م. 4 · نص الجامعة اللبنانية

    يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

    1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.

    2- اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

    يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

المادة 124 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/124/