The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 124

المادة 124

Amended 25/07/2024

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.

2- اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/07/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 18/07/2024, until 25/07/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 4

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة: - 1. اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار أنسبها سعرا. 20 - اذا كانت الـمواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

  3. Version 3.0 · from 25/07/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 4 · the Lebanese University's text

    يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

    1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.

    2- اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

    يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

المادة 124 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/124/