المادة 124
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.
2- اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.
History · 3 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة: - 1. اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار أنسبها سعرا. 20 - اذا كانت الـمواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها. يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.
-
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1- اذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار انسبها سعرا.
2- اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفـقـرة الأولـى) by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, article 4, 18/07/2024
تعـدل الفـقـرة الأولـى مـن الـمــادة /124/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تصبح على الشكل التالي:
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
- 1. اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار أنسبها سعرا.
20 - اذا كانت الـمواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, article 4, 25/07/2024
تعـدل الفـقـرة الأولـى مـن الـمــادة /124/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تصبح على الشكل التالي
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:
1. اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحّدة يتم اختيار أنسبها سعرا.
2. اذا كانت الـمواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.