النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 157

المادة 157

يعطي لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصالا برقم تسلسلي ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بالورق المكرين NCR، وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل الدفتر، كما تعتمد الايصالات النظامية الصادرة عن الحاسوب الآلي، ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.

المادة 157 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/157/