المادة 157
يعطي لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصالا برقم تسلسلي ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بالورق المكرين NCR، وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل الدفتر، كما تعتمد الايصالات النظامية الصادرة عن الحاسوب الآلي، ولا يجوز تحرير كل نسخة على حدة.