النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 32

المادة 32

تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للهيئة بقرار من المجلس، بعد الموافقة المسبقة لسطة الوصاية، واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها قي قسم النفقات.

المادة 32 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/32/