النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 31

المادة 31

يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:

- الرئيس اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

- المجلس اذا كانت قيمة الصفقة توازي او تجاوز مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

المادة 31 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/31/