المادة 35
يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي توازي او تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.
ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.
السجل · 3 نسخ
-
يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي توازي او تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.
ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول. والباقي دون تعديل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقاً للأصول". والباقي دون تعديل.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, المادة 1, 18/07/2024
تُعدل الفقرة الأولى من الـمادة /35/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، بحيث تصبح على الشكل التالي:
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول.
والباقي دون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الأولى) بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, المادة 1, 25/07/2024
تُعدل الفقرة الأولى من الـمادة /35/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، بحيث تصبح على الشكل التالي:
"يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقاً للأصول".
والباقي دون تعديل.