النص الكامل

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 نافذ

المادة 35

المادة 35

معدلة 25/07/2024

يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي توازي او تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.

ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 18/07/2024 · نص الجامعة اللبنانية

    يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي توازي او تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.

    ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.

  2. النسخة 2.0 · من 18/07/2024, حتى 25/07/2024 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول. والباقي دون تعديل.

  3. النسخة 3.0 · من 25/07/2024 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقاً للأصول". والباقي دون تعديل.

المادة 35 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/ar/law/223276/article/35/