المادة 35
يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي توازي او تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.
ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.
History · 3 versions
-
يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي توازي او تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.
ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول. والباقي دون تعديل.
-
No source we have keeps this wording in full. The change reads: يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقاً للأصول". والباقي دون تعديل.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, article 1, 18/07/2024
تُعدل الفقرة الأولى من الـمادة /35/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، بحيث تصبح على الشكل التالي:
يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول.
والباقي دون تعديل.
Replaced or reworded (الفقرة الأولى) by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, article 1, 25/07/2024
تُعدل الفقرة الأولى من الـمادة /35/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، بحيث تصبح على الشكل التالي:
"يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقاً للأصول".
والباقي دون تعديل.