The whole text

مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 In force

المادة 35

المادة 35

Amended 25/07/2024

يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي توازي او تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.

ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 18/07/2024 · the Lebanese University's text

    يعقد النفقة الرئيس اذا كانت قيمتها لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، ويعقد المجلس سائر النفقات التي توازي او تفوق قيمتها هذا المبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للاصول.

    ويمكن للرئيس ان يفوض صلاحيات عقد النفقة الى رؤساء الوحدات المختصة المرتبطين به مباشرة.

  2. Version 2.0 · from 18/07/2024, until 25/07/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول. والباقي دون تعديل.

  3. Version 3.0 · from 25/07/2024 · Changed in part by مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقاً للأصول". والباقي دون تعديل.

المادة 35 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/law/223276/article/35/