جميع التشريعات

مرسوم رقم 2217 11/06/2009

انهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

النوع
مرسوم
الرقم
2217
التاريخ
11/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/06/2009, ص. 3997-3998
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2217 تاريخ 11/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رق 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد عدنان بلبل، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف الجنوب المتضمن طلب انهاء خدمته المسجل برقم 2126/ق تاريخ 20/5/2009،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 4/6/2009،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انهيت خدمة القاضي السيد عدنان بلبل (رقمه المالي 4/117)، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف الجنوب، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح