المادة 1
مادة 1: انهيت خدمة القاضي السيد عدنان بلبل (رقمه المالي 4/117)، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف الجنوب، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 2217 11/06/2009
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رق 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد عدنان بلبل، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف الجنوب المتضمن طلب انهاء خدمته المسجل برقم 2126/ق تاريخ 20/5/2009،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 4/6/2009،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: انهيت خدمة القاضي السيد عدنان بلبل (رقمه المالي 4/117)، رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة استئناف الجنوب، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: محمد شطح