جميع التشريعات

مرسوم رقم 2200 05/06/2009

اعفاء سيارة مسروقة ادخلت مؤقتا الى لبنان من الرسوم الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
2200
التاريخ
05/06/2009
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/06/2009, ص. 3999
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2200 تاريخ 05/06/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/5/2009،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت سيارة السيد مشعل عبد الرحمن الملحم، المسروقة في لبنان وهي من نوع تويوتا لاند كروز تحمل لوحة كويتية، ادخلت الى لبنان مؤقتا بصورة نظامية، من الرسم الجمركي بما فيه الحد الادنى البالغ 5% من القيمة ومن رسم الاستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة المضافة ومن رسم الطابع المالي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2009 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فوزي صلوخ وزير المالية الامضاء: محمد شطح